23 الوكيل بقبض الدين مودع . [ ص: 152 ]
فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين . 25 -
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر 26 - فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا ، [ ص: 153 ] إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها . 28 -
فلا أجر للناظر كما في الخانية .
ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط .
وفي جامع الفصولين الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز ، بخلاف [ ص: 154 ] الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا .
وفي البزازية


