للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو  استعار أمة لإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها   ، له 49 - الرجوع لا الرد فله أجر المثل إلى الفطام ، 50 - ولو  رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء   فله أجر المثل .  
وهما في الخانية ،   [ ص: 162 ] وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					