59  ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين      .  
ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها ، وكذباه      60 - فالقول له في براءته .  
61 - لا في وجوب الضمان عليه .  
المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه   ، فإن كانت أمانة فالقول له ، وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا .  
كما في فتاوى  قارئ الهداية     .  
62 - ومن الثاني ما  إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة      63 - فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من  العمادي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					