59 ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .
ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها ، وكذباه 60 - فالقول له في براءته .
61 - لا في وجوب الضمان عليه .
المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه ، فإن كانت أمانة فالقول له ، وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا .
كما في فتاوى قارئ الهداية .
62 - ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة 63 - فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي


