8 وفي صحة  إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه   بالقرب من الثلث .  
9 - فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة ، فلا يكفر إلا بالصوم .  
10 - لو  أعتق عن كفارة ظهاره    [ ص: 169 ] صح ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها .  
وتمامه في شرح  ابن وهبان     .  
12 - وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند  أبي حنيفة  رحمه الله لا  عندهما     ( انتهى ) .  
يعني بناء على الحجر بالسفه .  
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله   فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ; لو  أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن   
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					