17 -  الإذن في الإجارة   إذن في التجارة وعكسه .  
كذا في السراجية .  
لا يصح  الإذن للآبق والمغصوب المحجور   ولا بينة ، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح .  
أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا  قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه ، وهو لا يعلم   ، 18 - بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له : آجر نفسك ، ولم يقل   [ ص: 171 ] من فلان ، أو بع ثوبي ، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة ، كما في الخانية .  
والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية ، فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل من فلان ، ولا للبس كان إذنا ، وهي حادثة الفتوى فليحفظه .  
الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد 19 - فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة .  
20 - وقال  السرخسي  رحمه الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					