الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 206 ] أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء ( انتهى )

                [ ص: 206 ]

                التالي السابق


                [ ص: 206 ] قوله : أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل إلخ .

                كذا في منية المفتي ثم قال : ولو أكرهت على النكاح بأقل من مهر مثلها يقال له : إما أن تبلغ إلى مهر مثلها أو تفارقها ، وإن دخل بها ، وهي مكرهة فهو رضى من الزوج بتبليغه ، وإن دخل بها وهي طائعة فهو رضى منها بالمسمى ; إلا أن للأولياء حق الاعتراض وإن لم يكن كفرا فرق بينهما .

                وفي الفتاوى الظهيرية : وإذا تزوج الرجل امرأة ، ولم يدخل بها فأكره على الدخول بها يثبت أحكام الدخول في تأكد المهر ووجوب العدة ، ولا يرجع على المكره بشيء والله أعلم




                الخدمات العلمية