الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 207 ] كتاب الغصب المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف .

                المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني ، كذا في وقف الخانية .

                إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك

                التالي السابق


                ، [ ص: 207 ] قوله : المغصوب منه مخير إلخ .

                قال بعض الفضلاء : وهل له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني ؟ لم يذكره المصنف وذكره في منية المفتي حيث قال : وليس له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني هكذا نقله بعد أن رمز للسراجية .

                لكن الذي رأيته في السراجية : وإن أراد أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني له ذلك ، وهي من خواص الزيادات فلعل ليس زائدة أو ناقصة ( انتهى ) .

                أقول في فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود وأحاله إلى فتاوى سمرقند أن للمالك أن يضمن الغاصب وغاصب الغاصب كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب ( انتهى ) .

                وهو نص في أن لفظة ليس زائدة في عبارة المنية وليست ناقصة من السراجية واعلم أنه ذكر في الفصول العمادية نقلا عن فتاوى سمرقند أنه إذا ضمن المغصوب منه الغاصب الأول أو الثاني يبرأ الآخر عن الضمان أما إذا اختار تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر عن الضمان حتى لو نوى المال الذي اختاره هل يرجع على الآخر ؟ فيه روايتان هكذا رأيت بخط صدر الإسلام صاحب المغني في الفتاوى وهي عدة مجلدات انتهى




                الخدمات العلمية