الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                30 - العقار ولا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع ، وإذا باعه الغاصب وسلمه ، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين

                التالي السابق


                ( 30 ) قوله : العقار لا يضمن إلا في مسائل إلخ .

                أقول : ذكر في جامع الفصولين أيضا أن العقار يضمن بالغصب في عقار الوقف على المفتى به وقال الكمال : الفتوى في ضمان العقار في ثلاثة أشياء : العقار الموقوف وفي عقار اليتيم وفي عقار المعد للاستغلال هذا ما رأيت عليه المشايخ - رحمهم الله - عدم وعدم ضمان العقار بالغصب قولهما .

                وقال محمد يضمن بالغصب .

                قال في جامع الفصولين : ادعى دارا بيد آخر أنه غصب منه فقال ذو اليد هو كان لي وقفته على كذا وأراد تحليفه يحلف عند محمد خلافا لهما بناء على أن غصب الدار يتحقق عند محمد خلافا لهما ويفتى بقوله في غصب العقار أنه يتحقق




                الخدمات العلمية