الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 221 ] قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا .

                الأجر قيمي وكذا في الفحم .

                التالي السابق


                ( 46 ) قوله : قال للغاصب ضح بها إلخ .

                قال بعض الفضلاء : هل الضمان مبني على أن قوله ضح بها لا يستلزم خروج يده عن الضمان إلى الأمانة أو على تقصيره بعدم التضحية في أيامها بعد انقلاب يده إلى الأمانة محل نظر .

                وقوله : وإن بعده لا كان مراده هلاكها بعد مضي أيام التضحية ( انتهى ) .

                أقول المسألة في العمادية فيما يبرأ به الغاصب من الثاني والثلاثين وعبارتها : ولو أمر المالك الغاصب أن يضحي بالشاة المغصوبة فقبل التضحية لا يخرج عن ضمان الغصب ( انتهى ) .

                وهو صريح في أن يده قبل التضحية لم تنقلب يد أمانة حتى يكون ضمانه بالتقصير




                الخدمات العلمية