الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 242 ] كتاب الرهن ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : 1 - بيع المشاع جائز لا رهنه ،

                [ ص: 242 ]

                التالي السابق


                [ ص: 242 ] قوله : بيع المشاع جائز لا رهنه إلخ .

                أقول : شمل إطلاقه رهن المشاع الضروري وغيره وليس كذلك فإن الشيوع الثابت ضرورة لا يمنع جواز الرهن ، وذلك كما لو جاء بثوبين ، وقال : خذهما أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك فإن نصف كل واحد منهما يصير رهنا بالدين ; لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر في كونه رهنا فيشيع الرهن فيهما ، وهذا الشيوع ثبت ضرورة فلا يمنع الجواز كذا في الولوالجية




                الخدمات العلمية