4 - كذا في المنية .
الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد [ ص: 249 ] به فلا ضمان .
لو سرى قطع القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر ، وكذا إذا سرى القصد إلى النفس 5 - ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية ; لأنه مباح 6 - فيتقيد ، وضمن لو عزر زوجته فماتت .
ومنه المرور في الطريق مقيد بها ،


