الاعتبار في ضمان النفس   بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، 19 - وعليه فرع  الولوالجي  في الإجارة .  
لو  أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات   ، رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير ، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته .  
دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره 20 - أو كان القتل في دار الحرب .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					