الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، 19 - وعليه فرع الولوالجي في الإجارة .
لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات ، رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير ، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته .
دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره 20 - أو كان القتل في دار الحرب .


