ومذهب الأصوليين أن  الإمام شرط لاستيفاء القصاص   كالحدود .  
27 - ومذهب الفقهاء الفرق ، القصاص كالحدود .  
28 - إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح .  
وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا ، ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برأ ولا يبرأ عن ظلم المورث ومطله .  
إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة الوارث أن فلانا آخر قتله   [ ص: 255 ] بخلاف ما إذا قال : جرحني فلان ثم مات ، 30 - فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل 31 - كما في شرح المنظومة .  
يصح  عفو المجروح والوارث قبل موته   لانعقاد السبب لهما كما في البزازية .  
الحدود تدرأ بالشبهات ، ولا تثبت معها   [ ص: 256 ] إلا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					