25 - تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في [ ص: 267 ] وصايا الفتاوى الصغرى ، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه .
وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي .
والمنصوص عليه : أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع .
وقال الطرسوسي : إنها خالفت القواعد .
وليس كما قال ، 26 - فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ .
27 - وفي حياته لا ملك لهم فافهم


