ليس للقاضي  عزل الوصي   العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما ، كما في المحيط 30 - واختلفوا في صحة عزله ، والأكثر على الصحة كما ذكره  ابن الشحنة  ، لكن 31 - يجب الإفتاء بعدم صحته ، كما في جامع الفصولين .  
وأما عزل   [ ص: 269 ] الخائن فواجب .  
وأما العاجز فيضم إليه آخر كما قدمناه .  
والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان      : أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء .  
32 - الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية .  
وفي الخانية :  القاضي إذا اتهم الوصي   لا يخرجه على قول  أبي حنيفة  رحمه الله وإنما يضم إليه آخر .  
وقال  أبو يوسف  رحمه الله يخرجه وعليه الفتوى .  
المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته ، فلو عتق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما ، واحدة للإعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية للقاتل ، وأخرى ، وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ ، ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى .  
والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض ، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل ، وعندهما الدية على عاقلته ، وهي من جنايات المجمع .  
وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن   [ ص: 270 ] المدبر في زمن سعاية كالمكاتب عنده ، وحر مديون عندهما ، وكذا لو  مات وترك مدبرا لا مال له غيره ، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ   فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل ، عنده كالمكاتب ، وعندهما عليه الدية ( انتهى ) .  
وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج نفسها زمن سعايتها ; لأن المكاتبة لا تزوج نفسها .  
وعندهما لها ذلك ; لأنها حرة وقد أفتيت به .  
القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث   ، 33 - فيما إذا ظهرت خيانته ، أو تصرف في ما لا يجوز عالما مختارا .  
أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إثباته ، ولكن في هذه يقول له : إما أن تبرئ الميت أو عزلتك  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					