لو مات المستأمن في دارنا عن مال ، وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد من بينة ، ولو أهل ذمة ، ولا بد أن يقولوا : لا نعلم له وارثا غيرهم ، ويؤخذ منهم كفيل ، 27 - ولا يقبل كتاب ملكهم ، ولو ثبت أنه كتابه ; في مستأمن فتح القدير ;


