الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                والناسي والعامد في اليمين سواء ، وكذا في الطلاق لو قال : زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة ، وكذا في العتاق ، وكذا في محظورات الإحرام .

                28 - وقد جعل له أصلا في التحرير فقال : إن كان معه مذكر ، ولا داعية له 29 - كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره ، [ ص: 295 ] بخلاف سلامه في القعدة ، 31 - أو لا معه مع داع كأكل الصائم سقط 32 - أو لا 33 - ولا فأولى كترك الذابح التسمية ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : وقد جعل له أصلا في التحرير .

                أي لما ذكره مما يسقط حكمه بالنسيان وما لا يسقط .

                ( 29 ) قوله : كأكل المصلي إلخ .

                أي في أي ركن من صلاته ناسيا للصلاة ، وإنما لم يجعل النسيان هنا عذرا ; لأنه ليس مثل النسيان المنصوص عليه في غلبة الوجود وهو نسيان الصوم والتسمية في الذبيحة لوجود هيئة مذكرة له تمنعه من النسيان إذا نظر إليها فكان وقوعه منه لغفلته وتقصيره فلا يمكن إلحاقه بالمنصوص عليه .

                [ ص: 295 ] قوله : بخلاف سلامه في القعدة .

                أي الأولى ظانا أنها القعدة الأخيرة حيث جعل النسيان عذرا حيث لا تفسد صلاته ; لأن القعدة محل السلام ، وليس للمصلي هيئة تذكر أنها القعدة الأولى فيكون مثل النسيان في الصوم .

                ( 31 ) قوله : أو لا معه مع داع إلخ .

                أي لا مع النسيان مذكر مع داعي النسيان كأكل الصائم ; إذ ليس له حالة خاصة تذكره ، ولكنه معه داعي النسيان ، وهو التوقان إلى الطعام .

                ( 32 ) قوله : أو لا .

                ولا أي : لا مع النسيان مذكر ولا داعي له .

                ( 33 ) قوله : فأولى إلخ .

                أي فأولى أن يسقط حكمه كترك الذابح التسمية فإنه لا داعي إلى تركها ، وليس ثمة ما يذكر إخطارها بالبال وإجراءها على اللسان كذا في التلويح ويشكل الأول بتعليلهم حلها بقولهم ; لأن قتل الحيوان يوجب خوفا وهيبة وتغير حال البشرة غالبا لنفور الطبع عنه ولهذا لا يحسن الذبح من الناسي خصوصا من كان طبعه رقيقا يتألم بإيذاء الحيوان فيشتغل القلب به فيتمكن النسيان من التسمية في تلك الحال ، ويناقش الثاني بأن هيئة إضجاعها وبيده المدية لقصد إزهاق روحها مذكرة له بالتسمية فالأولى التوجيه بما قالوه ، وهو المعنى أبدا حكمه ، وإلا فالمفرع في ذلك إنما هو السمع كذا في شرح التحرير لابن أمير الحاج




                الخدمات العلمية