الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                23 - ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز ، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم بموته نفذ على الصغير ، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه [ ص: 306 ] ثم بان ميتا نفذ .

                ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ .

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : ولو باع ملك أبيه ، ولم يعلم بموته إلخ .

                أقول : إنما يصح البيع مع عدم علمه بالموت ; لأن الوراثة خلافة ، وعلى هذا فالتقييد بالأب اتفاقي وحينئذ فكان الأولى [ ص: 306 ] أن يقول : ولو باع ملك مورثه كما يدل على ذلك قوله الآتي ، ومقتضى بيع الوارث دون أن يقول بيع الأب وقد وقعت حادثة الفتوى وهي : أجر عقارا موقوفا عليه من أبيه ، وهو ناظره ، ثم ظهر فساد الوقفية بشرط البيع بلفظه ، وصار ملكا موروثا له هل تبقى الإجارة الصادرة منه على حالها أو تنفسخ ويؤجره ثانيا لم أر صريحا في ذلك ، وأفتى بعض المجازفين بعدم بقاء الإجارة .

                ( 24 ) قوله : ثم بان ميتا نفذ .

                قيل هو - على تقدير انحصار الإرث فيه - ظاهر أما لو كان معه وارث آخر فالنفوذ متوقف على إجازة الشريك




                الخدمات العلمية