50 - ولا يضمن الصبي بالغصب فلو غصب صبيا فمات عنده لم يضمنه إلا إذا نقله إلى أرض مسبعة أو مكان الوباء أو الحمى ، وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغير وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه ؟ فأجبت بما في الخانية : رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات ( انتهى ) . [ ص: 326 ]
51 - ولو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية ، لأنه ما غصبه ، لأنه الأخذ قهرا ، وفي الملتقط من النكاح : وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله . قال أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها ( انتهى ) .


