واختلف التصحيح فيما إذا  سكر مكرها أو مضطرا فطلق      . وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي  
3 - إلا في ثلاث : الردة ، والإقرار بالحدود الخالصة ، والإشهاد على شهادة نفسه . وزدت على الثلاث مسائل : الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل   [ ص: 332 ] 
4 - أو بأكثر فإنه لا ينفذ .  
5 - الثانية :  الوكيل بالطلاق ، صاحيا ، إذا سكر فطلق   لم يقع . الثالثة :  الوكيل بالبيع لو سكر فباع   لم ينفذ على موكله .  
6 - الرابعة :  غصب من صاح ورده عليه وهو سكران   ، وهي في فصول  العمادي  ، فهو كالصاحي  
7 - إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله  
     	
		
				
						
						
