وينكح اثنتين 23 - ولا تسري له مطلقا ، وطلاقها ثنتان 24 - وعدتها حيضتان ونصف المقدر ، ولا لعان بقذفها ولا تنكح [ ص: 340 ] على حرة ، ويصح عتقه عن الكفارات ، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر ، وقسمها على النصف من قسم الحرة ،
25 - ومهرها كغيرها ، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها ، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران ، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة ، ولا حصر لعدد السراري ، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء ، ولا ظهار ولا إيلاء من أمته ،
26 - ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا ، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ، ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف ، بخلاف النفس ،


