والتبيين وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل ، مثل أن  يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها      ; يقع الطلاق في اليوم ، ويعتبر ابتداء العدة منه ، وكما إذا  قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم   ، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام ، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت  .  
				
						
						
