8 - والفرق بين التبيين والاستناد ; أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد ، وفي الاستناد لا يمكن ، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من الرحم . وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين ، وكذا الاستناد   [ ص: 348 ] 
9 - يظهر أثره في القائم  
10 - دون المتلاشي .  
11 - وأثر التبيين يظهر فيهما ، فلو  قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر   لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر ، فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر فتعتبر العدة أوله ،   [ ص: 349 ] ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا ، وغرم العقر لو كان بائنا ، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان ، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق  
12 - لعدم المحل . وبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق التبيين وهو الصحيح . ولو  قال : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر   يقع مقتصرا على القدوم لا مستندا ( انتهى ) .  
13 - والفرق بينهما في المستصفى .   [ ص: 350 ] وقد فرع  الكرابيسي  في الفروق على الاستناد تسع مسائل فلتراجع فيها  
     	
		
				
						
						
