14 - ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه ، إلا أن في اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره ، فإن كان التفويض له على وجه العموم صح تفويضه ، وإلا فإن كان في صحته لم يجز ، وإن كان عند موته جاز بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره ( انتهى ) . وفي القنية : إذا  عزل الناظر المشروط له النظر عن نفسه   لا ينعزل   [ ص: 360 ] 
15 إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي ( انتهى )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					