قال في السراجية :   [ ص: 408 ] لا تجوز  المناكحة بين بني  آدم   والجن وإنسان الماء   لاختلاف الجنس ( انتهى ) . وتبعه في منية المفتي والفيض ، وفي القنية : سئل   الحسن البصري  رضي الله عنه عن التزويج بجنية فقال : يجوز بلا شهود ، ثم رقم آخر فقال : لا يجوز ، ثم رقم آخر : يصفع السائل لحماقته ( انتهى ) . وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : سئل  علي بن أحمد  عن  التزويج بامرأة مسلمة من الجن ; هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالآدميين   ؟ فقال : يصفع هذا السائل لحماقته وجهله .  قلت     : وهذا لا يدل على حماقة السائل وكان لا يتصور ; ألا ترى أن  أبا الليث  رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء ، هل يرمى ؟ فقال يسأل ذلك النبي ،  
8 - ولا يتصور ذلك بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ، ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا . وسئل عنها  أبو حامد  رحمه الله فقال لا يجوز ( انتهى )  
9 - وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل : {  والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا      } أي   [ ص: 409 ] من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم ، كما قال الله تعالى : {  لقد جاءكم رسول من أنفسكم      } أي من الآدميين ( انتهى ) . وبعضهم استدل بما رواه   حرب الكرماني  في مسائله عن  أحمد  وإسحاق     . قال : حدثنا  محمد بن يحيى القطيعي :  حدثنا  بشر بن عمر بن لهيعة  عن   يونس بن يزيد  عن   الزهري  قال : {  نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن     } ، 10 - وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء ، فروي المنع عن   الحسن البصري  وقتادة  والحاكم بن قتيبة   وإسحاق بن راهويه  وعقبة بن الأصم  رضي الله عنهم . فإذا تقرر المنع من نكاح الإنسي الجنية ;   [ ص: 410 ] 
11 - فالمنع من نكاح الجني الإنسية من باب أولى ، ويدل عليه قوله في السراجية : لا تجوز المناكحة ، وهو شامل لهما ،  
12 - لكن روى  أبو عثمان بن سعيد بن العباس الرازي  في كتاب الإلهام والوسوسة فقال : حدثنا  مقاتل  عن  سعيد بن داود الزبيدي  قال : كتب قوم من أهل  اليمن   إلى  مالك  يسألونه عن نكاح الجن وقالوا : إن هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال . فقال : ما أرى بذلك بأسا في الدين ،  
13 - ولكن أكره إذا وجد امرأة حاملا قيل لها من زوجك قالت من   [ ص: 411 ] الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 408 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					