الرابعة :
[ ص: 416 ] صرح
ابن عبد السلام بأن
nindex.php?page=treesubj&link=30394الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تدركه الأبصار } وقد استثنى منه مؤمني البشر فبقي على عمومه في الملائكة . قال في آكام المرجان : ومقتضى هذا
26 - أن الجن لا يروه لأن الآية باقية على العموم فيهم أيضا ( انتهى ) . ولم يتعقبه
الأسيوطي رحمه الله ، وفي الاستدلال على عدم رؤية الملائكة والجن بالآية نظر ،
27 - لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين أصلا فلا استثناء قال القاضي
البيضاوي : لا تدركه أي لا تحيط به . واستدلت
[ ص: 417 ] المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف ; إذ ليس الإدراك بمطلق الرؤية ; ولا النفي في الآية عاما في الأوقات ; فلعله مخصوص ببعض الحالات ، ولا في الأشخاص
28 - فإنه في قوة قولنا : كل بصر لا يدركه
29 - مع أن النفي لا يوجب الامتناع ( انتهى )
[ ص: 416 ]
الرَّابِعَةُ :
[ ص: 416 ] صَرَّحَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30394الْمَلَائِكَةَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ مُؤْمِنِي الْبَشَرِ فَبَقِيَ عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمَلَائِكَةِ . قَالَ فِي آكَامِ الْمَرْجَانِ : وَمُقْتَضَى هَذَا
26 - أَنَّ الْجِنَّ لَا يَرَوْهُ لِأَنَّ الْآيَةَ بَاقِيَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِيهِمْ أَيْضًا ( انْتَهَى ) . وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ
الْأُسْيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ رُؤْيَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ بِالْآيَةِ نَظَرٌ ،
27 - لِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَصْلًا فَلَا اسْتِثْنَاءَ قَالَ الْقَاضِي
الْبَيْضَاوِيُّ : لَا تُدْرِكُهُ أَيْ لَا تُحِيطُ بِهِ . وَاسْتَدَلَّتْ
[ ص: 417 ] الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى امْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ; إذْ لَيْسَ الْإِدْرَاكُ بِمُطْلَقِ الرُّؤْيَةِ ; وَلَا النَّفْيُ فِي الْآيَةِ عَامًّا فِي الْأَوْقَاتِ ; فَلَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْحَالَاتِ ، وَلَا فِي الْأَشْخَاصِ
28 - فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا : كُلُّ بَصَرٍ لَا يُدْرِكُهُ
29 - مَعَ أَنَّ النَّفْيَ لَا يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ ( انْتَهَى )
[ ص: 416 ]