[ ص: 418 ] أحكام المحارم  المحرم عندنا   من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع .  
1 - ولو بوطء حرام ; فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها أو خالتها ، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه  
     	
		 [ ص: 418 ] 
				
						
						
