واختص المحرم النسبي بأحكام : منها عتقه على قريبه لو ملكه ; ولا يختص بالأصل والفرع . ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحما محرما من جهة القرابة ، فإن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ، 9 - ويغسل المحرم قريبته . ومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة [ ص: 420 ]
10 - إلا في عشرة مسائل ذكرناها في شرح الكنز ; فإن فرق صح البيع . ومنها
11 - أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة


