وتختص الأصول بأحكام : منها 16 - لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن نفسه ، وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره ، وله قتل فرعه الحربي كمحرمه . ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله . [ ص: 422 ]
17 - ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه . ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه . والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل . ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع . ومنها
18 - لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم ، إن كان الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا . [ ص: 423 ]
19 - ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته
20 - إلا أن يكون عالما بكونه فيها . ولم أر حكم الأجداد والجدات . وينبغي الإلحاق . ومنها كراهة حجة بدون إذن من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته .
21 - ومنها جواز تأديب الأصل فرعه .
22 - والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات كذلك . ولم أره الآن . ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد . [ ص: 424 ]
23 - ومنها لا يحبسون بدين الفرع ، والأجداد والجدات كذلك .
24 - واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف


