الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 426 ] أحكام غيبوبة الحشفة

                1 - يترتب عليها أحكام : وجوب الغسل

                2 - وتحريم الصلاة

                3 - والسجود والخطبة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد ، وكراهة الأكل والشرب قبل الغسل ، ووجوب نزع الخف ، والكفارة

                4 - وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار وفي آخره بنصف دينار . وفساد الصوم ووجوب قضائه والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر مخالصا وقطع التتابع المشروط فيه ،

                5 - وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف ، والحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر ، ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما ، [ ص: 428 ] ووجوب الدم وبطلان خيار الشرط لمن له ، وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشتري بعد الاطلاع عليه

                6 - مطلقا

                7 - وقبله إن كانت بكرا

                8 - أو نقصها الوطء . ووجوب مهر المثل بالوطء بشبهة أو نكاح فاسد ، وثبوت الرجعة به ، وبيع العبد في مهرها إذا نكح بإذن سيده ،

                9 - وتحريم الربيبة ، وتحريم أصل الموطوءة وفرعها عليه ، وتحريم أصله وفرعه عليها

                10 - وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل ملكها ، وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة ، وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة ، [ ص: 429 ]

                11 - وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا ، وكمال المسمى ،

                12 - ووجوب مهر المثل للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قولهما ، ووقوع الطلاق المعتق به ، وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق المبهم ، وثبوت الفيء في الإيلاء ،

                13 - ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى ، ووجوب العدة

                14 - ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المفتى به ، ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة بعده ، ووجوب الحد لو كان زنا

                15 - أو لواطة على قولهما ، وذبح البهيمة المفعول بها ثم حرقها ، [ ص: 430 ] ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة له أو لواطة بزوجته ، وثبوت الإحصان وثبوت النسب ،

                16 - ووقوع العتق المعلق به ، واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم

                [ ص: 427 ]

                التالي السابق


                [ ص: 427 ] قوله : أحكام غيبوبة الحشفة . في القاموس : غاب الشيء في الشيء يغيب غيابة بالكسر وغيوبة بالضم وغيابا وغيبة بكسرهما ( انتهى ) . وعلم منه أنه لا يقال غيبوبة في مصدر غاب الشيء في الشيء وإنما يقال في مصدر غاب بمعنى بعد كما يعلم منه أيضا وعلى هذا كان الصواب أن يقول : غيوبة الحشفة .

                ( 2 ) قوله : وتحريم الصلاة . الصواب أن يقول : وعدم صحة الصلاة إذ لا يلزم من التحريم عدم الصحة ، ولكن لا يتم ذلك بالنسبة إلى المعطوفات .

                ( 3 ) قوله : والسجود . أي سجود التلاوة وإلا فسجود الصلاة داخل فيها .

                ( 4 ) قوله : وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار إلخ . لف ونشر مرتب .

                ( 5 ) قوله : وفي الاعتكاف . عطف على الضمير العائد على الصوم ولذا أعاد الجار . [ ص: 428 ]

                ( 6 ) قوله : مطلقا . يعني بكرا كانت أو ثيبا .

                ( 7 ) قوله : وقبله إذا كانت بكرا . لأن وطء البكر تعييب لها .

                ( 8 ) قوله : أو نقصها الوطء . يعني إذا كانت ثيبا ونقصها الوطء بأن أفضاها .

                ( 9 ) قوله : وتحريم أصل الموطوءة إلخ . أطلق الموطوءة فشمل الموطوءة بالزنا وهو كذلك وأطلق الموطوءة فشمل كل وطء وليس كذلك فقد صرحوا بأنه وطء امرأة رتقاء بالزنا فأفضاها لا يثبت بذلك الوطء حرمة المصاهرة لعدم تيقن كونه في الفرج إذا حبلت أو علم كونه فيه كما في الفتح ، وأطلق في الموطوءة وهو مقيد بالمشتهاة فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا تثبت الحرمة ، وعن أبي يوسف ثبوتها قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة وطء هو سبب للولد وهو منتف في غير المشتهاة بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كما وقع لزكريا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام قال في الفتح وله أن يقول بالإمكان العقلي .

                ( 10 ) قوله : وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا . كذا في النسخ [ ص: 429 ] وبخط المصنف أيضا وهو خطأ والصواب لزوجها الذي طلقها ثنتين قبل ملكها أي يترتب على غيبوبة الحشفة بعد نكاح صحيح حلها لزوجها الذي صار سيدا لها بعدما طلقها طلقتين قال المصنف في شرح الكنز في باب الرجعة : لو اشتراها الزوج بعد الثنتين لا تحل له بوطئه حتى تزوج غيره .

                ( 11 ) قوله : وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا . أقول ظاهره أنها لو كانت ثيبا لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك قال في جامع الفصولين في فصل الخيارات : وخيار البلوغ للثيب والغلام يمتد إلى ما وراء المجلس والعمر وقت له .

                ( 12 ) قوله : ووجوب مهر المثل للمفوضة . أي ويترتب على غيبوبة الحشفة وجوب مهر المثل لها أما قبله فلها المتعة وجوبا .

                ( 13 ) قوله : ووجوب كفارة اليمين إلخ . يعني فيما إذا حلف بالله لا يطأها .

                ( 14 ) قوله : ومنع تزويجها إلخ . أي ويترتب على غيبوبة الحشفة في أمته منع تزويجها قبل الاستبراء

                ( 15 ) قوله : أو لواطة بزوجته . عطف على قوله ميتة والتقدير وإن كان في لواطة بزوجته . [ ص: 430 ]

                ( 16 ) قوله : ووقوع العتق المعلق به بتذكير الضمير كما في خط المصنف وهو راجع إلى الوطء المتعقل في الذهن




                الخدمات العلمية