الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                خاتمة : 6 - جحود ما عدا النكاح فسخ له

                7 - إذا ساعده صاحبه عليه

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : جحود ما عدا النكاح فسخ له . يعني لأن النكاح بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ وأما قبل التمام فيحتمل الفسخ كما في تزويج الأخ والعم الصغيرة فإنه صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ كذا حققه الزيلعي ويرد عليه ارتداد أحدهما فإنه فسخ وهو بعد التمام ، وكذا إباؤها عن الإسلام بعد إسلام الزوج فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام ، وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا .

                ( 7 ) قوله : إذا ساعده صاحبه عليه . بأن صدقه ولم يكذبه . قال في جامع الفصولين [ ص: 444 ] في فصل الخيارات لو أنكر البائع بيع الأمة والمشتري يدعيه لا يسع البائع وطؤها ; لأن إنكار البائع وإن كان فسخا فالفسخ لا يتم به حتى لو ترك المشتري الدعوى وأظهره بلسانه بأن يقول : عزمت على ترك الخصومة أو فسخت البيع وسعه الوطء إذا الفسخ تم




                الخدمات العلمية