وأما  وقوع الطلاق والعتاق بها      ; فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه : إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقرار أو بالبينة فكالخطاب . وإن قال : لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة . وفي المنتقى : أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا فلا ، ولو  كتب على الهواء أو الماء   لم يقع شيء وإن نوى ،  
4 - وإن  كتب : امرأته طالق      ; فهي طالق بعث إليها أو لا ،  
5 - وإن قال المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا ، لم تطلق ، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل .   [ ص: 448 ] 
6 -  ومحوه الطلاق   كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة ، فإن لم يبق هذا القدر لا يقع . وإن  محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض   لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب ، ولو  جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده   فرق بينهما في القضاء ( انتهى ) .  
7 - وذكر  الزيلعي  من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو الإملاء على الغير يقوم مقام البينة . وفي القنية :  كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي فقرأ   لا تطلق ما لم يقصد خطابها ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 447 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					