وأما وقوع الطلاق والعتاق بها ; فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه : إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقرار أو بالبينة فكالخطاب . وإن قال : لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة . وفي المنتقى : أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا فلا ، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى ،
4 - وإن كتب : امرأته طالق ; فهي طالق بعث إليها أو لا ،
5 - وإن قال المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا ، لم تطلق ، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل . [ ص: 448 ]
6 - ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة ، فإن لم يبق هذا القدر لا يقع . وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب ، ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء ( انتهى ) .
7 - وذكر الزيلعي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو الإملاء على الغير يقوم مقام البينة . وفي القنية : كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها ( انتهى )
[ ص: 447 ]


