ويجوز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة . قال في فتح القدير من القضاء :  وطريق نقل المفتي في زماننا عن المجتهد   أحد أمرين ; إما أن يكون له سند فيه إليه ، أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ; نحو كتب  محمد بن الحسن  رحمه الله  
13 - ونحوها من التصانيف المشهورة ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 451 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					