الأشباه والنظائر
وفي شهادات البزازية . شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته ، لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد . وذكر القاضي : ادعى المدعي من الكتاب ، تسمع إذا أشار إلى مواضعها ( انتهى )


