الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 454 ] أحكام الإشارة الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص ، إلا في الحدود ولو حد قذف ، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود . وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية . وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود وتزاد عليها الشهادة ; فلا تقبل شهادته كما في التهذيب . وأما يمينه في الدعاوى ; ففي أيمان خزانة الفتاوى وتحليف الأخرس : أن يقال له عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟

                1 - فيشير به نعم ، ولو حلف بالله

                2 - كانت إشارته إقرارا بالله تعالى . وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر الآن فيها نقلا صريحا . كتابة الأخرس كإشارته

                [ ص: 453 - 454 ]

                التالي السابق


                [ ص: 453 - 454 ] قوله : فيشير به . أي بالحلف المفهوم من قوله وتحليف الأخرس .

                ( 2 ) قوله : كانت إشارته إقرارا بالله . يعني ولا يكون حالفا كما في الخانية




                الخدمات العلمية