وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء ، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح ، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح .
14 - واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري [ ص: 459 ]
15 - عند الكلام على الحديث : { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه }
16 - أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله ،
[ ص: 458 ]


