وأما في باب الأيمان ; فقالوا : لو حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث ، ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا حنث لأن في الأول وصف الصبا ، وإن كان داعيا إلى اليمين لكنه منهي عنه شرعا ، وفي الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها ، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش ،
19 - ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت الإضافة فكلمه لم يحنث في العبد ، وحنث في المرأة والصديق ، وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث .


