[ ص: 467 ] السابعة :  دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته      ; فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ; ولو أوصى بثلث ماله دخلت . وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله ، ولهذا لو انقلب ما لا تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه ، ذكر  الزيلعي  في باب القصاص فيما دون النفس . وفرعت على ذلك ، ولم أر من فرعه : لو  قال اقتلني فقتله      ; وقلنا لا قصاص باتفاق الروايات عن  الإمام     ; فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله وهي إحدى الروايتين ، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا ، ثم رأيت في البزازية  
19 - أن الأصح عدم وجوبها ; فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلا ولله الحمد والمنة ، ولو  جنى المرهون على وارث السيد قتلا   لم أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					