ويجوز إعتاقه  ابتداء بلا خلاف ; لأن جوازه يعتمد ملك الرقبة وأنه قائم سواء كان المولى صحيحا أو مريضا غير أنه إن كان صحيحا يعتق مجانا ، وإن كان مريضا والعبد يخرج من الثلث فكذلك ، وكذلك إذا كان لا يخرج من الثلث لكن أجازت الورثة ، وإن لم تجز الورثة فله الخيار في قول  أبي حنيفة  إن شاء سعى في ثلثي القيمة حالا وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة مؤجلا ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  لا خيار له ، ويسعى في الأقل ; لأن الكتابة سبقت الإعتاق والإعتاق في المرض بمنزلة التدبير ولو دبره كان حكمه هذا على ما ذكرنا في كتاب التدبير كذا إذا أعتقه في المرض ، ويجوز له إعتاقه عن الكفارة  عندنا ، خلافا  للشافعي  والمسألة تذكر في كتاب الكفارات . 
				
						
						
