ولما كان وقت أداء جمرة العقبة  يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الأفضل بقوله ( و ) ندب   ( رمي العقبة  أول يوم طلوع الشمس )  أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له ، وإلا استحب عقبه ( وإلا ) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب ( إثر الزوال قبل ) صلاة ( الظهر ) فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					