[ ص: 87 ]   ( و ) المسوق ( في العمرة ) كان لنقص فيها أو في حج ، أو نذرا أو تطوعا ، أو جزاء صيد ينحر ( بمكة    )  وأعاد هذه ، وإن دخلت في قوله " وإلا فمكة    " ليرتب عليها قوله ( بعد ) تمام ( سعيها ) فلا يجزئ قبله ( ثم ) بعد نحر الهدي ( حلق ) أو قصر وحل من عمرته ( وإن )   ( أردف ) المحرم بالعمرة حجا عليها ( لخوف فوات ) إن تشاغل بها ( أو لحيض ) أو نفاس ومعه هدي تطوع    ( أجزأ ) الهدي ( التطوع ) المسوق فيها قبل الإرداف ( لقرانه ) الحاصل بالإرداف ولا مفهوم لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره ( كأن )   ( ساقه ) أي الهدي ( فيها ) أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج ( ثم حج من عامه ) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه  مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه ( وتؤولت أيضا ) كما تؤولت بالإطلاق ( بما إذا سيق للتمتع ) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ، ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					