ولما كان الأكل من دماء الحج ينقسم منعا ، وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للأول منها وهو المنع مطلقا بقوله ( ولم يؤكل ) أي يحرم على رب الهدي أن يأكل ( من نذر مساكين عين ) لهم  باللفظ ، أو النية بأن قال : هذا نذر لله علي ونوى أن يكون للمساكين ( مطلقا ) بلغ محله - وهو منى  بالشروط المتقدمة ، أو مكة    - أو لم يبلغ ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين ، أو سماه لهم عين أم لا وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها على مهديها مطلقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					