وأشار للقسم الثاني بقوله ( عكس الجميع ) أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع ، أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد ، أو فوات ، أو تعدي ميقات ، أو متعة ، أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا ، وإذا جاز له الأكل في الجميع ( فله إطعام الغني والقريب ) وأولى غيرهما  [ ص: 90 ]   ( وكره ) إطعامه منها ( لذمي )  ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان : أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله ( إلا ) ثلاثة   ( نذرا لم يعين ) بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين ، أو نواه لهم ( والفدية ) إذا جعلت هديا ( والجزاء ) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة    ( بعد ) بلوغ ( المحل ) سالمة وأما إن عطبت قبله فيأكل منها ; لأن عليه بدلها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					