وتؤخذ كل من الجزيتين ( مع الإهانة ) أي الإذلال وجوبا ( عند أخذها )  لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون    } ، ويصفع على قفاه عند أخذها ، ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لأجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام ( وسقطتا بالإسلام    ) وبالموت ، ولو متجمدة عن سنين ثم شبه في السقوط لا بقيد سببه وهو الإسلام قوله : ( كأرزاق المسلمين ) التي قدرها عليهم  الفاروق  مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ ، وهي على من بالشام  والحيرة  في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال ، وعلى من بمصر  كل شهر على كل واحد إردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة ، وعلى أهل العراق  خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها  عمر  للناس لا أدري ما هي قاله  مالك    ( وإضافة )   ( المجتاز ) عليهم من المسلمين    ( ثلاثا ) من الأيام وإنما سقطت عنهم ( للظلم ) الحادث عليهم من ولاة الأمور لكن ولاة مصر  قويت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون    } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					