ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله [ درس ] ( وعقد السفيه ذو الرأي    ) أي العقل والفطنة ، ولو مجبرا ، إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له ، وأما ضعيف الرأي فينفسخ عقده   ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع من تقدم  ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					