( و ) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له بذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته    ( أمرت ) أي أمرها الحاكم ( بانتظاره لبينة قربت ) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت ( ثم ) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة أمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت  [ ص: 331 ]   ( لم تسمع بينته إن عجزه قاض ) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه ( مدعي حجة ) أي بينة أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما أشار له بقوله ( وظاهرها القبول ) أي قبول بينته ( إن أقر على نفسه بالعجز ) حين تعجيزه فهذا مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					