الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله : ( وكمستولدة متزوجة ) بغير سيدها ( مات السيد والزوج ) معا غائبين [ ص: 502 ] وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ( ولم يعلم السابق ) منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه ( فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة ) شهرين وخمس ليال ( أو جهل ) مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو ( فعدة حرة ) تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة ( وما تستبرأ به الأمة ) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين ( و ) عليها ( في الأقل ) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل ( عدة حرة ) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة ، وليس عليها حيضة استبراء ; لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا ( وهل ) حكم ما إذا كان بين موتيهما ( قدرها ) أي قدر عدة الأمة ( كأقل ) فيكتفى بعدة حرة ( أو أكثر ) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك ( قولان ) .

التالي السابق


( قوله من جهة سبب الحكم ) أي من جهة هي سبب الحكم فالحكم عدة الوفاة والسبب هو موت الزوج هنا ، وهذا السبب قد التبس فلم يعلم هل هو متقدم أو متأخر .

( قوله : ) ( وكمستولدة ) أي وكأمة أولدها سيدها وزوجها لغيره أي فإن عليها أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار إليه ، وهذا عطف على قوله : كامرأتين ، وفيه قلق ; لأنه لا يصدق عليه قوله : وعلى كل ; إذ ليس هنا إلا واحدة فقط أجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو إنه عطف على محل المجرور بعلى أي على كل ، وعلى مثل مستولدة ، وعلى هذا فالفاء في قوله فعدة إلخ زائدة ( قوله : مات السيد والزوج معا ) أي سواء كان السيد مات قبل وطئه لها أو بعده ; إذ لا يشترط في الاستبراء من الموت تقدم الوطء قبله بل [ ص: 502 ] مطلقا .

( قوله : وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ) أي وأما لو ماتا معا فالأصل أنها أمة لكن تعتد عدة حرة احتياطا كما في النقل ولا يقال : إن قول المصنف لم يعلم السابق صادق بما إذا لم يكن سابق ألبتة بأن ماتا معا ; لأنا نقول : الشرط أعني قوله : فإن كان بين موتيهما إلخ مانع من الصدق بذلك فتأمل ( قوله فلا تحل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين ) حاصله أنه إنما لزمها مجموع الأمرين ; لأنه بتقدير موت سيدها أولا لا يلزمها بسببه شيء ; لأنها في عصمته وحينئذ لم تحل لسيدها ثم لما مات زوجها ، وهي حرة لزمها أربعة أشهر وعشر وبتقدير موت الزوج أو لا يلزمها شهران وخمس ليال ; لأنها أمة ثم يلزمها بموت سيدها الاستبراء بحيضة لكونها بعد خروجها من عدة وفاة زوجها حلت لسيدها ; لأن الموضوع أن بين موتيهما أكثر من عدة الأمة فلأجل هذا لا تحل إلا بالأمرين ، ويعتبر كل من عدة الوفاة والاستبراء من يوم موت الثاني ( قوله : قولان ) الأول لابن شبلون والثاني فسر به ابن يونس المدونة




الخدمات العلمية